وجوب الإنذار المسبق إلى المؤجر في إخلاء المأجور يقتصر على العقود المحددة المدة، ولا يُشترط إذا كان عقد الإيجار قد انتهى ثم امتد الإشغال بحكم القانون.
ان وجوب توجيه الانذار إلى المؤجر من قبل المستأجر الذي يريد أن يخلي المأجور يطبق في العقود التي تحدد مدتها ولا يتوجب الانذار في حال ترك المستأجر المأجور الذي يشغله بموجب عقد لمدة معينة ثم مدد بحكم القانون.