• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الإنذار إلى المؤجر عند إخلاء المأجور في العقود محددة المدة، ولا يلزم إذا كان الإشغال قد امتد بحكم القانون

وجوب الإنذار المسبق إلى المؤجر في إخلاء المأجور يقتصر على العقود المحددة المدة، ولا يُشترط إذا كان عقد الإيجار قد انتهى ثم امتد الإشغال بحكم القانون.

نص الاجتهاد

ان وجوب توجيه الانذار إلى المؤجر من قبل المستأجر الذي يريد أن يخلي المأجور يطبق في العقود التي تحدد مدتها ولا يتوجب الانذار في حال ترك المستأجر المأجور الذي يشغله بموجب عقد لمدة معينة ثم مدد بحكم القانون.