إذا كان الغراس في الأرض الأميرية قد تم بإذن المأمور المختص، أو مضت عليه ثلاث سنوات، فإن الأشجار تكون ملكاً مستقلاً غير تابع لرقبة الأرض، ويبقى الحكم الخاص بالغراس قائماً ما لم يرد نصّ يغيّره.
ان القانون الذي حرم الغراس في الأراضي الأميرية دون أذن المأمور المختص اعتبر الأشجار المغروسة بإذن او التي مضى على غرسها ثلاث سنوات ملكا غير تابعة لرقبة الأرض ان القانون المدني لم يتضمن تغييراً في أحكام الأشجار المملوكة