الصفة في تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء تنعقد للممثل القانوني الذي حدده القانون، ولا يملك مدير الفرع الإقليمي أن يحل محل المدير العام في تمثيل المؤسسة قضائياً ما لم يرد نص خاص بذلك.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية يمثلها مديرها العام لا مدير فروعها في المدن .