• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية أمام القضاء بمديرها العام دون مديري فروعها

الصفة في تمثيل المؤسسة العامة أمام القضاء تنعقد للممثل القانوني الذي حدده القانون، ولا يملك مدير الفرع الإقليمي أن يحل محل المدير العام في تمثيل المؤسسة قضائياً ما لم يرد نص خاص بذلك.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمينات الاجتماعية يمثلها مديرها العام لا مدير فروعها في المدن .