إذا كان الحق المطلوب هو تعويضاً عن أجور لم تُدفع بسبب عدم الإعادة إلى العمل، فإنه يخضع لتقادم الأجور بخمس سنوات، ويُحدد التعويض عن المدة التي لم تتقادم حتى تاريخ إقامة الدعوى.
التعويض عن أجور لم تدفع بسبب عدم الإعادة الى العمل يتقادم كالأجور بخمس سنوات , ويقضى به عن المدة التي لم تقادم حتى تاريخ الادعاء لا حتى تاريخ العودة الى العمل إذا كان واقعا بعد الادعاء .