• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الأجور غير المدفوعة بسبب عدم الإعادة إلى العمل يتقادم بخمس سنوات ويقضى به حتى تاريخ الادعاء إذا وقع الإعادة بعده

إذا كان الحق المطلوب هو تعويضاً عن أجور لم تُدفع بسبب عدم الإعادة إلى العمل، فإنه يخضع لتقادم الأجور بخمس سنوات، ويُحدد التعويض عن المدة التي لم تتقادم حتى تاريخ إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

التعويض عن أجور لم تدفع بسبب عدم الإعادة الى العمل يتقادم كالأجور بخمس سنوات , ويقضى به عن المدة التي لم تقادم حتى تاريخ الادعاء لا حتى تاريخ العودة الى العمل إذا كان واقعا بعد الادعاء .