• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام هو الممثل القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الدعاوى المقامة عليها وصحة الخصومة من النظام العام

تعيين الممثل القانوني للجهة العامة أو المؤسسة يحدَّد بالنص الخاص، ويترتب على مخالفة جهة التمثيل الصحيح بطلان/عدم صحة الخصومة متى تعلّق الأمر بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان الممثل القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الدعاوى المقامة عليها هو المدير العام لامدراء الفروع بحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 1961/10/11 وان صحة الخصومة والتمثيل القانوني هو من النظام العام .