تعيين الممثل القانوني للجهة العامة أو المؤسسة يحدَّد بالنص الخاص، ويترتب على مخالفة جهة التمثيل الصحيح بطلان/عدم صحة الخصومة متى تعلّق الأمر بالنظام العام.
ان الممثل القانوني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الدعاوى المقامة عليها هو المدير العام لامدراء الفروع بحكم المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 1961/10/11 وان صحة الخصومة والتمثيل القانوني هو من النظام العام .