• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ السند الموضوع في دائرة التنفيذ متى كان الاعتراض عليه يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ

إذا كان السند موضوعاً في دائرة التنفيذ ولم يُقدَّم عليه اعتراض بعد الإخطار، فإن وقف تنفيذه لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وأي تدخل منه يُعدّ تجاوزاً على اختصاص رئيس التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان تعرض قاضي الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ سند موضوع في دائرة التنفيذ لم يعترض عليه رغم الاخطار تجاوز على اختصاص رئيس التنفيذ .