إذا كان السند موضوعاً في دائرة التنفيذ ولم يُقدَّم عليه اعتراض بعد الإخطار، فإن وقف تنفيذه لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، وأي تدخل منه يُعدّ تجاوزاً على اختصاص رئيس التنفيذ.
ان تعرض قاضي الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ سند موضوع في دائرة التنفيذ لم يعترض عليه رغم الاخطار تجاوز على اختصاص رئيس التنفيذ .