لا يجوز للقضاء المستعجل أن يوقف تنفيذ سندٍ تنفيذي لم يُنكر المدين وجوده أو صحته أمام دائرة التنفيذ، متى كان سبب الطلب هو الوفاء، لأن الفصل في ذلك يدخل في موضوع النزاع لا في التدابير الوقتية.
ليس للقضاء المستعجل ان يوقف تنفيذ سند لم ينكره المدين أمام دائرة التنفيذ بحجة الوفاء , لان في هذا تعديا الى الموضوع مما لا يملكه قاضي الأمور المستعجلة .