دعوى التخلية لعلة التقصير تُسمع من مشتري العقار بموجب عقد لدى كاتب العدل، ولا يصلح الدفع بعدم تسجيل العقار باسم المالك في السجل العقاري سبباً لردها.
ان طلب رد دعوى تخلية للتقصير لعدم تسجيل العقار على اسم المالك في السجل العقاري محله دعوى التخلية لعلة السكن اما دعوى التخلية لعلة التقصير فتسمع من مشتري العقار بعقد لدى كاتب العدل .