اشترط المشرّع لاعتبار أذى الأهل مؤثراً في وصف المسكن أن يكونوا مقيمين فيه، أما مجرد دخولهم إليه أو إساءتهم للزوجة فلا يكفي وحده لنزع الصفة الشرعية عن المسكن.
إن دخول أهل الزوج إلى المسكن وتعرضهم للزوجة بالايذاء لا يجعل المسكن غير شرعي. المناقشة: لما كان ظاهراً من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت المسكن الذي كانت تقطن فيه المدعية غير شرعي لأنه ثبت بالبينة الشخصية أن أخت المدعى عليه التي كانت موجودة في المسكن آذن المدعية قولاً وفعلاً.ولما كان ظاهراً من جلسة 27/6/1967 أن المحكمة ثبت لها بأن أخت المدعى عليه لا تقيم بمسكنه وذلك بحلفه اليمين على ذلك.وكانت المادة 69 تشترط لايذاء الأهل شرطاً أساسياً هو سكناهم في المسكن الذي تقطنه الزوجة وليس منه دخول الأهل إلى المسكن وتعرضهم بالايذاء كان ما أدلى به الطاعن وارداً على الحكم الذي جاء مخالفاً للأصول.