إذا اختلفت الدعويان في الموضوع والسبب امتنع جمعهما في طلب واحد. ولا يصح رد دعوى النفقة قبل تمحيص دفوع الخصوم والتحقق من قيام الحق السابق أو زواله.
لا تجمع دعوى نفقة الولد ودعوى المطالبة بالجهاز. المناقشة: لما كانت دعوى نفقة الأولاد هي غير المطالبة بالجهاز يختلفان في الموضوع وفي السبب كان ما سارت عليه المحكمة بالنسبة لعدم الجمع بينهما في دعوى واحدة موافقاً للأصول.ولما كانت الطاعنة قالت بأن حكم النفقة السابق قد انتهى بالمصالحة الجارية بين الطرفين وأصبح تنفيذه ولا بد من حكم جديد بذلك وقد صادقها الخصم. وكانت المدعية تطالب بدعواها هذه الأخيرة بنفقة عن ابنتها مها التي لم يسبق لها أن أخذت حكماً بنفقتها كان تسرع القاضي برد الدعوى قبل تمحيص دفوع الطرفين وقبل معرفة ما إذا كان الحكم السابق أضحى باطلاً أم لا سابقاً أوانه.