• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الشرعي يختار القيم على المعتوه ممن يراه صالحاً ولا يلتزم بتعيين من يطلبه الخصوم

تعيين القيم على المعتوه من اختصاص القاضي الشرعي وفق ما يراه صالحاً، ولا يجوز للخصوم إلزامه بشخص بعينه أو تقييد سلطته في الاختيار.

نص الاجتهاد

القاضي الشرعي هو الذي يختار القيم ممن يراه صالحاً المناقشة: لما كانت مهمة القاضي الشرعية هي تقرير حجر المعتوه واقامة قيم عليه (المادة 200 أحوال). وأما طلب عطف الحجر إلى زمن ماض فإنما يعود لذي المصلحة، والمحكمة التي تنظر بتلك المصلحة هي التي تقرر حكمها في الموضوع طبقاً للمادة للمادة 115 ق.م. ولما كان الطاعن لا يملك الزام المحكمة بتعيينه قيماً على المعتوه والقاضي الشرعي يختار القيم ممن يراه صالحاً. لذلك ولا يملك الطاعن الحد من سلطته أو تقيد بقيد. كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.