• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعيين محامٍ للمتهم وفق الأصول الخاصة المنصوص عليها في نظام نقابة المحامين دون بطلان الإجراءات اللاحقة متى روعيت تلك الأصول

وجوب تعيين محامٍ للمتهم لا يغيّر القواعد الخاصة بتكليف المحامي، فإذا تم الطلب من الجهة المختصة وفق الأصول الخاصة انتفى سبب البطلان عن الإجراءات اللاحقة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1371 – إن الزام محكمة الجنايات بتعيين محام للمتهم ليس من شأنه تبديل القواعد المتعلقة بطريقة تعيين المحامي في مثل هذه الحال. إن المشترع الذي أوجب في المادة 274 اصول جزائية على رئيس المحكمة أو القاضي المستناب عنه أن يعين في الحال محامياً للمتهم الذي لا يوكل محامياً عند استجوابه إنما أراد تعريف المتهم بمن سيتولى الدفاع عنه ولم يرم الى تبديل القواعد المتعلقة بطريقة تعيين المحامي في مثل هذه الحال. وإن القواعد الملمع اليها في المادة 23 من المرسوم التشريعي 51 لعام 1952 ترتب على رئيس محكمة الجنايات أن يطلب من نقيب المحامين تكليف أحد المحامين المنتسبين للنقابة للقيام بهذا الواجب القانوني. فإذا كتب رئيس المحكمة يوم الاستجواب من أجل تعيين المحامي بصورة تتفق مع هذه القواعد الخاصة فإنه لا مجال للقول ببطلان المعاملات اللاحقة لطلبه باعتبار أن أحكام المادة 274 المذكورة طبقت على الوجه المقصود منها.