• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوقيع على بياض لا يبطل إلا إذا ثبت أن البيانات المدونة عليه خالفت المتفق عليه

السند الموقّع على بياض يبقى صحيحاً ومنتجاً لآثاره ما لم يثبت المدّعي أن البيانات التي أُدرجت فيه جاءت على خلاف ما اتُّفق عليه بين الطرفين.

نص الاجتهاد

سند توقيعه على بياض لا يبطله الا إذا ثبت ان ما حرر عليه يخالف المتفق عليه . المناقشة: حيث أن توقيع السند على بياض لا يجعله باطلاً إلا إذا ثبت أن حامله دوّن فيه خلاف المتفق عليه، وكان الطاعن يذكر أنه سدد المبلغ من المحصول. فللمحكمة أن تعتبر أن الادعاء بالتزوير منتج وأن ترفض التحقيق عملاً بالمادة /43/ بينات.