يُفسَّر الإعفاء الضريبي تفسيراً ضيقاً، فلا يشمل إلا المساكن الشعبية التي تبنيها البلديات مباشرة، ولا يمتد إلى الأراضي المبيعة للأفراد للبناء عليها.
المساكن الشعبية المعفاة من ضريبة ريع العقارات لمدة خمس سنوات هي المساكن التي تبنيها البلديات ولا تشمل العرصات التي تبيعها للأفراد بقصد البناء .