• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من ضريبة ريع العقارات لمدة خمس سنوات يقتصر على المساكن الشعبية التي تبنيها البلديات ولا يشمل العرصات المباعة للأفراد للبناء عليها

يُفسَّر الإعفاء الضريبي تفسيراً ضيقاً، فلا يشمل إلا المساكن الشعبية التي تبنيها البلديات مباشرة، ولا يمتد إلى الأراضي المبيعة للأفراد للبناء عليها.

نص الاجتهاد

المساكن الشعبية المعفاة من ضريبة ريع العقارات لمدة خمس سنوات هي المساكن التي تبنيها البلديات ولا تشمل العرصات التي تبيعها للأفراد بقصد البناء .