لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا في القرارات التي تفصل في الطلب التنفيذي فعلاً؛ أمّا الإجراء التحضيري أو تأجيل البت دون حسم الطلب فلا يُعدّ قراراً قضائياً قابلاً للطعن.
قرار الرئيس بتأجيل الفصل في أحد الطلبات دون الفصل فيه لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف المناقشة: من حيث أنه وان يكن المحكوم له طلب الاحالة القطعية لاسمه استناداً إلى انقضاء مدة العشرة ايام التالية لنشر قرار الاحالة الأولى وعدم تقدم أحد بعرض زيادة العشر، إلا أن رئيس التنفيذ لم يبت بهذا الطلب سلباً أو ايجاباً فلا هو قرر الاحالة القطعية ولا هو رد الطلب وإنما اتخذ اجراء بدعوة المحكوم عليها للبحث معها بشأن الموضوع. ومن حيث أن طلب المحكوم له يشكل طلباً تنفيذياً وفقاً للمعنى المقصود في المادة 277 من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن الفقرة الاولى من المادة 277 المذكورة نصت على أن رئيس التنفيذ يفصل في الطلبات التنفيذية وأخضعت الفقرة الثانية من المادة المذكورة القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ للطعن أمام محكمة الاستئناف ومن حيث أن القرارات المعنية بهذا النص إنما هي القرارات الصادرة بالفصل في الطلبات التنفيذية. ومن حيث أن ما صدر عن رئيس التنفيذ في القضية الحاضرة لم يكن قراراً فاصلاً في طلب تنفيذي إذ أن رئيس التنفيذ أخّر البت في الطلب المقدم إليه ريثما يستكمل الإجراء الذي اتخذه بدعوة المحكوم عليها والبحث معها. ومن حيث أن الإجراء الذي قام به رئيس التنفيذ مادام ليس قراراً فاصلاً في طلب تنفيذي فإنه لا يخضع للطعن بالاستئناف ويبقى من حق المحكوم له أن يطعن في القرار الذي يصدر عند الفصل في طلبه إذا كان ماساً بمصلحته أما قبل صدور القرار بالفصل في الطلب فإن الاستئناف يكون منصباً على اجراء والاجراء لا يقبل الطعن وبالتالي فالاستئناف متعين رده شكلاً.