يختص القاضي بصفته الولائية بالتثبت من وجود العته وبإصدار وثيقة الحجر على المعتوه، ولا يخرج ذلك عن سلطته التقديرية في هذا الشأن.
ان التثبت من وجود العته وحجر المعتوه يعود لسلطة القاضي الذي يصدر وثيقة الحجر بصفته الولائية .