لا يترتب على غياب الزوج عن مقر المسكن الزوجي، بذاته، إباحة هجر الزوجة للمسكن وترك الإقامة فيه.
غياب الزوج عن مقر المسكن الزوجي لا يبيح للزوجة هجرانه للزوجة المناقشة: ان غياب الزوج عن مقر السكن الزوجي لزوجته لا يبيح هجران المسكن الزوجي وترك الاقامة فيه