• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق مع إلزام الزوجة بردّ قسم من المهر تجعلها في حكم الرشيدة غير المحتاجة إلى إذن وليّها

دعوى التفريق التي يرفعها الزوج ويقترن بها طلب ردّ جزء من المهر تُعدّ من الدعاوى التي تُعامل فيها الزوجة معاملة الرشيدة في مواجهة الالتزامات المالية الناشئة عنها، فلا يتوقف نظرها على إذن الولي.

نص الاجتهاد

اذا اقام الزوج دعوى التفريق والزام الزوجة بإعادة قسم المهر فإن الزوجة تعتبر رشيدة غير قاصرة ولاتحتاج الى اذن من الولي المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلى: 1. لان القاضي لم يضم الاضبارة المشطوبة واعادة تكليف الحكمين الذين باشرا مهمتهما فيها وتعرفا على احوال الطرفين مخالفا بذلك أحكام المادة ۱۱۹ أصول 2. لان في الدعوى المشطوبة قائمة بأسماء من يصلحون من اهل الطرفين للتحكيم وكذلك في الدعوى الجديدة يوجد قائمة اخرى فكان على القاضي ان يوجه الدعوة للجميع لا ان يكتفي بدعوة اثنين فقط ولأنه ليس من حق القاضي ولا من حق الطرفين معا ان يقصروا الدعوة على بعض من يصلح للتحكيم من اهل الطرفين وليس لاحد ان يستبعده بعد ان صرح عنه. 3. لان موكلته قاصر ليس من حقها مباشرة امر التفريق بدون اجازة او اذن من و والدها ولي المال ولان الاستئذان والزام الحكمين لها بإعادة ما قبضت يخرج عن ولايتهم ولو صدقه القاضي صاحب الولاية العامة الذي كان يتوجب عليه نص في هذه الأسباب: لما كانت الاضبارة المشطوبة قد ضمت الى هذه الاضبارة وكان ليس فيها تقرير نهائي للمحكمين وكان المدعي ادعى حدوث شقاق جديد بعد الشطب وكان الطرفان على ما جاء بجلسة ١٩٦٧/٤/٢٦ قالا بانه لا يوجد في اهلهما من يصلح للتحكيم وكان الزوج هو الذي اقام دعوى التفريق. والزام الزوجة بإعادة قسم من المهر في هذه الدعوى لا يحتاج إلى اذن من الولي اذ الزوجة تعتبر رشيدة غير قاصرة في هذه الدعوى وما ينشأ عنها من التزامات مالية. كان ما ادلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقا للأصول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.