التنازل الضمني عن الإخلاء لا يُستخلص إلا من سلوك صريح وواضح لا يدع مجالاً للشك، ولا يُعدّ قبض الأجرة عن مدة تالية لتاريخ الحكم قرينةً كافية بذاته على هذا التنازل.
التنازل الضمني عن الأخلاء يجب ان يستنتج من موقف واضح لا يجمل على الشك , وليس منه قبض أجرة مدة تالية لتاريخ الحكم مستوفاة المنفعة.