• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل الضمني عن الإخلاء لا يفترض إلا من موقف صريح لا يحتمل الشك ولا من قبض الأجرة عن مدة لاحقة للحكم

التنازل الضمني عن الإخلاء لا يُستخلص إلا من سلوك صريح وواضح لا يدع مجالاً للشك، ولا يُعدّ قبض الأجرة عن مدة تالية لتاريخ الحكم قرينةً كافية بذاته على هذا التنازل.

نص الاجتهاد

التنازل الضمني عن الأخلاء يجب ان يستنتج من موقف واضح لا يجمل على الشك , وليس منه قبض أجرة مدة تالية لتاريخ الحكم مستوفاة المنفعة.