القدم في الخدمة يُبنى على الاستخدام المستمر الذي لم يخلله انقطاع، والمأذونية تُعدّ من أيام الخدمة وليست انقطاعاً عنها.
القدم يحسب على أساس الاستخدام المستمر – المأذونية تعتبر من أيام الخدمة . المناقشة: إن الرجوع إلى أحكام الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم رق م/2154/ يبين أن القدم يجب أن يحسب على أساس الاستخدام المستمر الذي لم يخلله انقطاع، وإن المأذونية تعتبر من أيام الخدمة لا فترة انقطاع.