• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة الزوج بالجنون تستوجب تطبيق النص الخاص بالتفريق لعلة الجنون وفق أحكام الأحوال الشخصية

إذا ثبت جنون الزوج أو أُقرّ به في دعوى التفريق، وجب الرجوع إلى النص الخاص المنظّم للتفريق لعلة الجنون في قانون الأحوال الشخصية وتطبيق أحكامه دون غيره من القواعد العامة.

نص الاجتهاد

إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المدعية يوم تقديمها دعوى التفريق بينها وبين زوجها مقرة بانه مجنون وفي مستشفى المجانين وكانت دعوى التفريق في هذه الحالة قد ورد نص خاص بشأنها يجب تطبيقه وهو ما المعت اليه المادة 105 وما يليها من الأحوال الشخصية وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار التمييزي رقم 316/318 المؤرخ في 4 تشرين الأول 1965 المتعلق بموضوع التفريق للعلل .