إذا اكتملت عناصر إساءة الائتمان في فعل الأمين، وجب الحكم بضمان الأموال المسلّمة إليه بوصفه أثراً قانونياً للإدانة، متى طُلب هذا الضمان في الادعاء الشخصي، دون توقف على وروده صراحة في سند الاستلام.
ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر. المناقشة: من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.