تقوم مسؤولية مالك المركبة عن الأضرار الناجمة عن عطلها متى ثبت أن هذا العطل نشأ عن إهمال صيانتها.
إذا ثبت أن العطل في المركبه تنشأ عن اهمال الصيانه فإن مسؤوليه مالك المركبه تتحقق