• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط الإنذار قبل طلب فسخ عقد الاستثمار الزراعي سواء كان الطلب للاستثمار بالنفس أم للتأجير من الباطن

الإنذار السابق ليس شرطاً لازماً لقبول طلب فسخ عقد الاستثمار الزراعي إذا كان سبب الفسخ قيام المستثمر بالاستثمار بنفسه أو قيامه بالتأجير من الباطن.

نص الاجتهاد

لا يتوجب الإنذار لا في حالة طلب فسخ العقد للاستثمار بالنفس ولا في حالة طلبه للتأجير من الباطن .