الإنذار السابق ليس شرطاً لازماً لقبول طلب فسخ عقد الاستثمار الزراعي إذا كان سبب الفسخ قيام المستثمر بالاستثمار بنفسه أو قيامه بالتأجير من الباطن.
لا يتوجب الإنذار لا في حالة طلب فسخ العقد للاستثمار بالنفس ولا في حالة طلبه للتأجير من الباطن .