إذا اتفق الطرفان على شرط جزائي فالأصل افتراض وقوع الضرر عند الإخلال، ولا يُقبل نفيه إلا بإثباتٍ من يدعي عدم حصوله.
عند وجود الشرط الجزائي يفترض وجود الضرر وعلى من يدعي العكس ان يثبت عدم وقوع الضرر .