• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي وعلى من يدعي انتفاءه إثبات عدم وقوعه

إذا اتفق الطرفان على شرط جزائي فالأصل افتراض وقوع الضرر عند الإخلال، ولا يُقبل نفيه إلا بإثباتٍ من يدعي عدم حصوله.

نص الاجتهاد

عند وجود الشرط الجزائي يفترض وجود الضرر وعلى من يدعي العكس ان يثبت عدم وقوع الضرر .