• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى عقارات الكنائس وأماكن العبادة وعقارات الطوائف الخيرية من ضريبة ريع العقارات

تُعفى من ضريبة ريع العقارات جميع العقارات التي تملكها الكنائس وأماكن العبادة وعقارات الطوائف الخيرية.

نص الاجتهاد

كل العقارات التي تملكها الكنائس وأماكن العبادة وعقارات الطوائف الخيرية معفاة من ضريبة ريع العقارات .