تُعفى من ضريبة ريع العقارات جميع العقارات التي تملكها الكنائس وأماكن العبادة وعقارات الطوائف الخيرية.
كل العقارات التي تملكها الكنائس وأماكن العبادة وعقارات الطوائف الخيرية معفاة من ضريبة ريع العقارات .