إذا دخلت الأملاك ضمن منطقة تنظيم، فإنها تعتبر مالاً شائعاً بين أصحاب الحقوق، ويُوزَّع عبء الاقتطاع التنظيمي عليهم جميعاً بنسبة قيمة حقوقهم، ولا يُعامل الاقتطاع التنظيمي معاملة الاستملاك الذي يقوم على التعويض.
ان الأملاك الداخلة ضمن منطقة التنظيم تؤلف ملكا شائعا مشتركا بين أصحاب الحقوق في المنطقة وحصة كل منهم تعادل القيمة المقدرة لعقاره او للحق العيني وعليه فإن اقتطاع المساحة بسبب التنظيم يكون على عاتق جميع أصحاب الحقوق في المنطقة في حين ان هذا الاقتطاع في الاستملاك يكون لقاء تعويض مع مراعاة الريع المجاني عند الاقتضاء .