التقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً من القاضي، بل يتوقف بحثها والحكم بها على تمسك الخصم صاحب المصلحة بها صراحةً في الدعوى.
اذا لم يتمسك احد الطرفين في الدعوى بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه المناقشة: لما كان القاضي رد دعوى المدعى للتقادم ولعدم الخصومة بينه وبين المدعى عليه باعتبار ان اصل المعاملة المبنية عليها الدعوى جارية والد المدعىولما كان المدعى عليه لم يتمسك بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه بمقتضى المادة ٣٨٤ من القانون المدني. ولما كان القاضي لم يسأل المدعى عن سبب اقامته الدعوى مادام اصل المعاملة جاريا ابيه ، لاحتمال ان يكون هنالك مبرر لإقامتها من قبله خصوصا وهو خلف عام لأبيه كان الحكم مستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز