• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يقضي بالتقادم من تلقاء نفسه ما لم يتمسك به أحد الخصوم

التقادم من الدفوع التي لا تُثار تلقائياً من القاضي، بل يتوقف بحثها والحكم بها على تمسك الخصم صاحب المصلحة بها صراحةً في الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا لم يتمسك احد الطرفين في الدعوى بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه المناقشة: لما كان القاضي رد دعوى المدعى للتقادم ولعدم الخصومة بينه وبين المدعى عليه باعتبار ان اصل المعاملة المبنية عليها الدعوى جارية والد المدعىولما كان المدعى عليه لم يتمسك بالتقادم فلا يجوز للقاضي البحث فيه من تلقاء نفسه بمقتضى المادة ٣٨٤ من القانون المدني. ولما كان القاضي لم يسأل المدعى عن سبب اقامته الدعوى مادام اصل المعاملة جاريا ابيه ، لاحتمال ان يكون هنالك مبرر لإقامتها من قبله خصوصا وهو خلف عام لأبيه كان الحكم مستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز