• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود إيجار الأراضي الزراعية تخضع للنظام القانوني الآمر المنظِّم لها

عقود إيجار الأراضي الزراعية تخضع للنظام القانوني الآمر المنظِّم لها، ولا يجوز الاحتجاج فيها بسلطان الإرادة على خلاف ما يفرضه القانون من تعديل أو تنظيم.

نص الاجتهاد

ليس في الإمكان قبول نظرية ( العقد شريعة المتعاقدين ) في عقود أيجار الأراضي الزراعية لأنها عقود موجهة والقانون يلزم بتعديلها وفق أحكامه , حتى ولو كان صاحب الأرض وزارة الأوقاف .