عقود إيجار الأراضي الزراعية تخضع للنظام القانوني الآمر المنظِّم لها، ولا يجوز الاحتجاج فيها بسلطان الإرادة على خلاف ما يفرضه القانون من تعديل أو تنظيم.
ليس في الإمكان قبول نظرية ( العقد شريعة المتعاقدين ) في عقود أيجار الأراضي الزراعية لأنها عقود موجهة والقانون يلزم بتعديلها وفق أحكامه , حتى ولو كان صاحب الأرض وزارة الأوقاف .