الأصل أن الوكالة لا تخضع لنظام إثبات خاص، باستثناء التوكيل بالمرافعة القضائية، فيُرجع في إثباتها إلى القواعد العامة بحسب قيمة التصرف وظروف التعامل، ويملك الغير التحقق من صفة الوكيل واشتراط ما يطمئن إليه من شكل وتاريخ.
إن الشارع لم يضع نصوصاً خاصة بشأن إثبات الوكالة، ما عدا التوكيل بالمرافعة أمام القضاء، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المناقشة: إن الشارع لم يضع نصوصاً خاصة بشأن إثبات الوكالة، ما عدا التوكيل بالمرافعة أمام القضاء، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى القواعد العامة. وبمقتضى هذه القواعد، للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب إثبات وكالة الأخير عن موكله بالكتابة إذا كانت قيمة الموضوع تزيد على مائة ليرة سورية، وله أن يشترط في الوكالة أن تكون ثابتة أو عادية التاريخ وفقاً لما يتراءى له من ظاهر الوكالة، بتعبير آخر إن التقدير في هذه الحالة يعود للغير الذي إذا لم يقنع بصحة الوكالة ذات التاريخ العادي، أن يشترط ربط الوكالة بتاريخ ثابت. (المطول العملي في الحقوق المدنية لبلانيول وريبرت طبعة 1954 بند 1453 – 886 وخاصة ).