• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسم الحراسة جزء من الأجرة ويؤدي عدم دفعه خلال عشرة أيام من تبليغ المطالبة إلى تخلية المأجور

إذا كان رسم الحراسة جزءاً من الأجرة، فإن عدم سداده بعد المطالبة به أصولاً خلال مهلة عشرة أيام من اليوم الذي يلي التبليغ يبرر إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

ان رسم الحراسة يعتبر جزءا من الاجرة وعدم دفعه خلال مهلة عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المستأجر المطالبة به ببطاقة مكشوفة يوجب تخلية المأجور