إذا كان رسم الحراسة جزءاً من الأجرة، فإن عدم سداده بعد المطالبة به أصولاً خلال مهلة عشرة أيام من اليوم الذي يلي التبليغ يبرر إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة.
ان رسم الحراسة يعتبر جزءا من الاجرة وعدم دفعه خلال مهلة عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المستأجر المطالبة به ببطاقة مكشوفة يوجب تخلية المأجور