إذا كانت المطالبة من حقوق العمال الثابتة قانوناً والمؤيدة بنص خاص، فإن مسؤولية الدولة عنها لا تتحدد بما آل إليها من أموال وحقوق الشركة المؤممة، ولا ينصرف إليها القيد الوارد على التزامات الشركات والمصارف السابقة للتأميم.
ان ما ورد في القانون 117 لعام 1961 وفي المادة 3 من المرسوم التشريعي 37 لعام 1963 من ان الدولة لاتسأل عن التزامات الشركات والمصارف السابقة للتأميم الا في حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها بتاريخ التأميم لاينطبق على حقوق العمال المؤيدة بالمادة 85 من قانون العمل .