حقوق العمال المستحقة في مواجهة المنشأة المؤمَّمة تبقى في ذمة الخلف والسلف على وجه التضامن، ولا يجوز تقييد مسؤولية الدولة عنها بحدود ما آل إليها من أموال فقط.
النص الذي يجعل الدولة لا تسال عن التزامات المصارف المؤممة الا في حدود ما آل إليها من أموال لا ينطبق على حقوق العمال التي يحكمها تضامن صاحبي العمل الخلف والسلف في أدائها .