• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المصرف المؤمم بحقوق العمال لا يقتصر على ما آل إليه من أموال وتظل المسؤولية متضامنة بين الخلف والسلف

حقوق العمال المستحقة في مواجهة المنشأة المؤمَّمة تبقى في ذمة الخلف والسلف على وجه التضامن، ولا يجوز تقييد مسؤولية الدولة عنها بحدود ما آل إليها من أموال فقط.

نص الاجتهاد

النص الذي يجعل الدولة لا تسال عن التزامات المصارف المؤممة الا في حدود ما آل إليها من أموال لا ينطبق على حقوق العمال التي يحكمها تضامن صاحبي العمل الخلف والسلف في أدائها .