• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق العامل يبقى في ذمة الخلف المتضامن عند انتقال المنشأة أو تأميمها ولا يحد منه نص التأميم العام

إذا انتقلت المنشأة بأي سبب من أسباب الانتقال، فإن عقد استخدام العمال يبقى قائماً، ويحل الخلف محل السلف في الالتزامات العمالية مع مسؤوليته التضامنية عنها، ولا يُعمل بالنص العام المتعلق بعدم مسؤولية الدولة عن التزامات ما قبل التأميم في مواجهة الحقوق العمالية التي يحميها نص خاص.

نص الاجتهاد

قانون العمل هو قانون خاص لحماية حق العامل وكان ما ورد في أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 117/1961 والمادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 37/1963 من أن الدولة لا تسأل عن التزامات الشركات والبنوك السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم لا ينطبق على حقوق العمال المؤيدة بنص المادة 85 من قانون العمل المناقشة: لما كانت المادة 85 من قانون العمل ذكرت صراحة في فقرتيها الثانية والثالثة (أنه فيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة) وكانت الفقرة الأولى من المادة المذكورة ذكرت صراحة (لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو اغلاقها أو افلاسها او ادماجها في غيرها أو انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات). ولما كان قانون العمل هو قانون خاص لحماية حق العامل وكان ما ورد في أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 117/1961 والمادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 37/1963 من أن الدولة لا تسأل عن التزامات الشركات والبنوك السابقة للتأميم إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم لا ينطبق على حقوق العمال المؤيدة بنص المادة 85 من قانون العمل المذكورة لأن الالتزامات المعني بها في القانون 117 والمرسوم 37 هي الالتزامات الناتجة عن نشاط تلك المؤسسة المؤممة وعلاقاتها التجارية مع الغير ولا يؤثر في حقوق العمال الناشئة عن قيام المؤسسة ووجودها لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 85 عمل من أن الخلف مسؤول بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة باعتبار أن القانون الخاص يعقل العام دائماً ولو كان تاريخه أقدم إذا لم يستثنى صراحة في القانون العام. فحق العامل آل بموجب نص المادة 85 من قانون العمل وترتب بذمة رب العمل الجديد حكماً.