إذا لم يكن للقاصر وصي مختار، تعيّن المحكمة وصياً من سلطة القاضي الشرعي الولائية، ولا يملك أحد منازعة هذا الاختيار إلا بإذن القاضي نفسه، مع ضرورة توافر صفة ومصلحةٍ قائمة في من يطعن أو يعترض.
حق اختيار الوصي عائد للقاضي الشرعي ولا يملك أحد منازعته فيه إلا بإذن من القاضي نفسه. المناقشة: لما كانت المادة 177 أحوال شخصية قالت: إذا لم يكن للقاصر وصي مختار تعين المحكمة وصياً. وكان يتبين من هذا النص أن حق اختيار الوصي عائد للقاضي وحده بمقتضى سلطته الولائية لأنه ولي من لا ولي له. ولا يملك أحد منازعته فيه إلا بإذن من القاضي نفسه. ولما كان القانون لا يقر للمدعية مصلحة قائمة في الادعاء. وكان لا حق للمدعية في منازعة القاضي فيما أرتآه أو تصرف به ما لم يأذنها بالمخاصمة فيه عند توفر الأسباب الملمع إليها في المادة 178 وما يليها أحوال شخصية. وكان القاضي يملك نصب العم وصياً على القاصرين حتى ولو كانت المدعية الأم والعم والقاصر من موطن واحد. إذ أن حق الاختيار عائد إلى القاضي. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلحظ ذلك وقبل خصومة المدعية دون ملاحظة أن لا حق لها في الادعاء كان حكمه مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلى به الطاعن.