تستمر الصفة العسكرية للمجند منذ سوقه للخدمة وحتى تسريحه، ولا تزول بانقطاع احتساب بعض الفترات من الخدمة الفعلية ما دام لم يُسرّح.
المجند يحتفظ بصفته العسكرية من تاريخ سوقه حتى تاريخ تسريحه المناقشة: ان المجند يصبح عسكريا من تاريخ سوقه ويحتفظ بهذه الصفة الى ان يسرح ولو مرت به فترات لاتدخل في حساب الخدمة الفعلية وعليه لايقبل الطعن بالنقض الحكم الصادر بحق العسكري السجين