• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدعوى الشخصية تدخل في اختصاص القضاء الحزائي اذا أقيمت ضمن المدة المحددة في قانون العفو العام او اذا كانت المحكمة الجزائية لازالت واضعة

ان الدعوى الشخصية تدخل في اختصاص القضاء الحزائي اذا أقيمت ضمن المدة المحددة في قانون العفو العام او اذا كانت المحكمة الجزائية لازالت واضعة يدها على الدعوى العامة والا فانها تقام امام المحاكم المدنية

نص الاجتهاد

ان الدعوى الشخصية تدخل في اختصاص القضاء الحزائي اذا أقيمت ضمن المدة المحددة في قانون العفو العام او اذا كانت المحكمة الجزائية لازالت واضعة يدها على الدعوى العامة والا فانها تقام امام المحاكم المدنية المناقشة: في الموضوع: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان النيابة العامة اقامت الدعوى في ١٩٦٣/٩/٢٤ على المدعى عليهم سعيد بن خليل ورفاقه بجرم الشروع في قتل المدعي عزيز. وانتهى قاضي التحقيق بقراره المؤرخ في ١٩٦٦/١١/٥ الى اعتبار الحادثة ايذاء عاديا وفقا للمادة ٤٣ من قانون العقوبات واسقاط دعوى الحق العام عنهم لشمولها بالعفو العام المؤرخ في ١٩٦٣/٤/٢٨ رقم ۲۳ واحالتهم الى محكمة الجنايات للنظر في الحق الشخصي تلازما مع الدعوى الجنائية الاخرى. وصدق هذا القرار من قبل قاضي الاحالة بموجب قراره المؤرخ في ١٩٦٤/١١/٢١ وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٢٩ الى براءة المتهم في الدعوى الجنائية وذهلت عن الفصل في دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجنحية وصدق هذا القرار من قبل محكمة النقض بقرارها المؤرخ في ١٩٦٦/١/٢٩ بناء على طعن النيابة العامة ضد المتهم بالجرم الجنائي ولم يطعن المدعي الشخصي في هذا القرار وفي تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٣ تقدم الطاعن بدعواه الشخصية امام محكمة الجنايات طالبا الحكم له بالحق الشخصي من جهة الدعوى الجنحية والزام المدعى عليهم سعيد ورفقاه بادائه متضامنين وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه الى عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى لأنها دخلت في اختصاص القضاء المدني. ولما كانت دعوى الحق الشخصي لا ترى امام المحاكم الجزائية الا تبعا لدعوى الحق العام فاذا سقطت الدعوى العامة لسبب من أسباب السقوط فلا تبقى المحاكم الجزائية مختصة للنظر في الدعوى الشخصية الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وكان مرسوم العفو العام المؤرخ في ١٩٦٣/٤/٢٨ رقم ٢٣ قد نص في المادة الخامسة منه ان تبقى الدعوى الشخصية من اختصاص المحكمة واضعة اليد على الدعوى العامة وان للمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امامها في مدة سنة من تاريخ نفاذه وبعد ذلك يسقط حقه بإقامتها امام المحاكم الجزائية ويبقى له الحق بإقامتها امام المحاكم المدنية وكان ظاهرا من ذلك ان الدعوى الشخصية تدخل في اختصاص القضاء الجزائي فيما اذا اقيم تضمن مدة السنة المذكورة او فيما اذا كانت المحكمة الجزائية واضعة يدها على الدعوي العامة وفي غير هاتين الحالتين لا يكون مختصا للنظر فيها وكانت المحكمة الجزائية قد رفعت يدها عن الدعوى العامة حينما فصلتها بقرارها المؤرخ في ١٩٦٥/١٢/٢٩ وذهلت فيه عن الفصل في الدعوى الشخصية وتقدم الطاعن بدعواه الشخصية مرة ثانية امام محكمة الجنايات بتاريخ ١٩٦٦/٦/٢٣ أي بعد انتهاء مدة السنة المذكورة في مرسوم العفو العام المشار اليه والى محكمة جزائية لم تكن واضعة يدها على الدعوى العامة فلا مجال لرؤيتها امام القضاء الجزائي. وكان على الطاعن ان يطعن في قرار الحكم الذي اهمل البحث في حقه الشخصي ولكنه لم يفعل فلم يبق امامه الا الرجوع الى المحاكم المدنية وفقا للمادة الخامسة الأصول الجزائية ومرسوم العفو العام رقم ٢٣. وكانت المادة ۲۱٨ من الأصول المدنية نافذة في المحاكم المدنية ولا تسري على المحاكم الجزائية لوجود نص آخر مختلف معها واجب التطبيق لديها فيكون ما ذهب اليه القرار المطعون فيه موافقا للأصول والقانون ولا يرد عليه ماجا يرد عليه ما جاء في الطعن الذي تعين رده ولهذه الأسباب تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.