• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مشروع قانون العقوبات السوري على ما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون يستمد اصوله من روح القانون اللبناني ومن اكثر نصوصه

تفسير ألفاظ النص الجزائي يجب أن يكون على ضوء روح التشريع ومقابله في القانون الذي استُلهم منه، فتُحمل عبارة الأماكن المقفلة المصانة بالجدران على الأماكن المسوّرة، وتُفهم المفاتيح المصطنعة بأنها المفاتيح غير الأصلية.

نص الاجتهاد

ان مشروع قانون العقوبات السوري على ما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون يستمد اصوله من روح القانون اللبناني ومن اكثر نصوصه . المناقشة: أن مشروع قانون العقوبات السوري على ما جاء في المذكرة الايضاحية لهذا القانون يستمد أصوله من روح القانون اللبناني ومن أكثر نصوصه وقد نصت المادة 639 من هذا القانون الأخير التي تقابل المادة 625 عقوبات سوري على ما يلي: (يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المسورة مأهولة كانت أم لا، سواء بواسطة الخلع أو التسلق من الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعه أو أي أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة يعتبر الطريقة المألوفة في دخولها ). فیضع من ذلك أن كلمات الاماكن المقفلة المصانة بالجدران الواردة في المادة 625انما يراد منها الاماكن المسورة أو المحاطة بالجدران ، ويقصد بالمفاتيح المصنعة المفاتيح غير الحقيقية أي غير المفاتيح الخاصة الاصلية العائدة للاقفال.