• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة العمل بالحكم بتعويض العمل الإضافي ولو جاوزت ساعات العمل المتفق عليها النصاب المقرر متى ثبت بطلان الاشتغال الإضافي

إذا ثبت بطلان تشغيل العامل ساعات إضافية، فإن محكمة العمل تملك الحكم بالتعويض المستحق عنها، ولو كانت ساعات العمل المتفق عليها أقل من ثماني ساعات وكان العمل الإضافي واقعاً ضمن النصاب القانوني.

نص الاجتهاد

إذا كانت ساعات العمل المتفق عليها اقل من ثماني ساعات , وعمل العامل ساعات إضافية ضمن نصاب الساعات الثمان , فان محكمة العمل هي التي تقضي له بالتعويض . ومحاكم العمل لم يمنعها قرار الهيئة العامة من تقرير بطلان اشتغال العامل ساعات إضافية ومن تقرير التعويض بنفسها وفق أحكام القانون المدني .