إذا ثبت بطلان تشغيل العامل ساعات إضافية، فإن محكمة العمل تملك الحكم بالتعويض المستحق عنها، ولو كانت ساعات العمل المتفق عليها أقل من ثماني ساعات وكان العمل الإضافي واقعاً ضمن النصاب القانوني.
إذا كانت ساعات العمل المتفق عليها اقل من ثماني ساعات , وعمل العامل ساعات إضافية ضمن نصاب الساعات الثمان , فان محكمة العمل هي التي تقضي له بالتعويض . ومحاكم العمل لم يمنعها قرار الهيئة العامة من تقرير بطلان اشتغال العامل ساعات إضافية ومن تقرير التعويض بنفسها وفق أحكام القانون المدني .