الحدّ الأقصى لساعات العمل هو سقفٌ لا يجوز تجاوزه إلا وفق الاستثناءات التي يجيزها القانون، ولا يوجد ما يمنع من تشغيل العامل دون هذا السقف، على أن تُعدّ الزيادة عليه ساعاتٍ إضافية.
تشغيل العامل اقل من الحد الأقصى وتحسب الساعات الزائدة ساعات إضافية . المناقشة: إن الحد الذي عينه القانون في المادة /114/ من قانون العمل هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه ما لم تتوفر شرائط معينة نصت عليها المادة /120/ من نفس القانون وهو الذي عنته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 35/2 الصادر في 20/1/1967 إذ لا يوجد في القانون ما يمنع من تشغيل العامل أقل من الحد الأقصى وتحسب الساعات الزائدة عن الحد المذكور ساعات إضافية.