تتمتع بيانات موظف البريد بقرينة الصحة، فإذا أثبتها نقلاً عن أحد السكان بقيت صحيحة حتى يقوم ما يخالفها، وإذا تحقّق منها بنفسه بقيت صحيحة حتى يثبت تزويرها.
إذا أثبت موظف البريد بياناً معطى له من أحد السكان فإن بيانه يعتبر صحيحاً حتى يقوم ما يخالفه. أما إذا تحقق بنفسه من البيان فإن بيانه يعتبر صحيحاً حتى يثبت تزويره