مسؤولية وكيل الباخرة عن البضاعة المستلمة تشمل الحفظ والصيانة والحراسة إلى غاية إدخالها المستودعات، ولا تنتهي بمجرد إنزالها على الرصيف أو وضعها تحت السقائف.
ان وكيل الباخرة يبقى مسؤولا عن حفظ البضاعة وصيانتها وحراستها طيلة بقائها على الرصيف او تحت السقائف الى ان تدخل المستودعات .