• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى وكيل الباخرة مسؤولاً عن حفظ البضاعة وصيانتها وحراستها حتى دخولها المستودعات

مسؤولية وكيل الباخرة عن البضاعة المستلمة تشمل الحفظ والصيانة والحراسة إلى غاية إدخالها المستودعات، ولا تنتهي بمجرد إنزالها على الرصيف أو وضعها تحت السقائف.

نص الاجتهاد

ان وكيل الباخرة يبقى مسؤولا عن حفظ البضاعة وصيانتها وحراستها طيلة بقائها على الرصيف او تحت السقائف الى ان تدخل المستودعات .