تصالح الخصوم في ملف التنفيذ يحول دون تدخل رئيس التنفيذ لإبطاله، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها الغير لا تُعد بذاتها سنداً تنفيذياً ولا تصلح أساساً لإجراء تنفيذي.
ليس لرئيس التنفيذ أن يبطل ما تصالح عليه الفريقان في الاضبارة التنفيذية , كما ليس له ان تعتبر البيان بتقديم دعوى الاستحقاق من الشخص الثالث سنداً تنفيذياً يقوم على أساسه بأي أجراء .