• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس التنفيذ لا يملك إبطال الصلح الواقع في الإضبارة التنفيذية ولا اعتبار مجرد تقديم دعوى الاستحقاق من الغير سنداً تنفيذياً

تصالح الخصوم في ملف التنفيذ يحول دون تدخل رئيس التنفيذ لإبطاله، كما أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها الغير لا تُعد بذاتها سنداً تنفيذياً ولا تصلح أساساً لإجراء تنفيذي.

نص الاجتهاد

ليس لرئيس التنفيذ أن يبطل ما تصالح عليه الفريقان في الاضبارة التنفيذية , كما ليس له ان تعتبر البيان بتقديم دعوى الاستحقاق من الشخص الثالث سنداً تنفيذياً يقوم على أساسه بأي أجراء .