إذا كان النزاع يدور حول تفسير عقد المصالحة وتحديد مدى شموله، فإن المسألة تتصل بالاختصاص، ويجوز الطعن في قرار رئيس التنفيذ الصادر بشأنها بطريق الاستئناف.
البت في تفسير عقد مصالحة وشموله ليس اشكالاً وقرار رئيس التنفيذ بصدده يمس الاختصاص ولذلك فالطعن مقبول بقرار الاستئناف .