• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير عقد المصالحة وتحديد شموله من مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن في قرارها بالاستئناف

إذا كان النزاع يدور حول تفسير عقد المصالحة وتحديد مدى شموله، فإن المسألة تتصل بالاختصاص، ويجوز الطعن في قرار رئيس التنفيذ الصادر بشأنها بطريق الاستئناف.

نص الاجتهاد

البت في تفسير عقد مصالحة وشموله ليس اشكالاً وقرار رئيس التنفيذ بصدده يمس الاختصاص ولذلك فالطعن مقبول بقرار الاستئناف .