• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أفعال موظف البريد التي يباشرها بنفسه في تبليغ البطاقة لا تُطعن إلا بالتزوير

إذا كان الإجراء محلّ الطعن من الأعمال التي ينجزها موظف البريد بنفسه في تبليغ البطاقة، فإن حجّيته لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة العادية.

نص الاجتهاد

ان الأفعال التي يحققها موظف البريد بنفسه في معرض تبليغ البطاقة لا تقبل الطعن إلا بالتزوير