إذا كان الإجراء محلّ الطعن من الأعمال التي ينجزها موظف البريد بنفسه في تبليغ البطاقة، فإن حجّيته لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة العادية.
ان الأفعال التي يحققها موظف البريد بنفسه في معرض تبليغ البطاقة لا تقبل الطعن إلا بالتزوير