ما يحرره موظف البريد من وقائعٍ جاريةٍ عاينها بنفسه أثناء تبليغ بطاقة المطالبة يُعدّ حجةً لا يُنازع فيها إلا بدعوى التزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو الدفع المخالف.
ان الافعال الجارية التي يتحقق منها موظف البريد نفسه في معرض تبليغ بطاقة المطالبة لا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير كالطعن في ان ماورد في اشعار الوصول بان والد مخاطب بطاقة المطالبة يقيم مع ولده غير صحيح