• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان التقادم مقرراً على وجه السقوط، فإن المانع الأدبي لا يوقفه ولا يعلّق سريانه

إذا كان التقادم مقرراً على وجه السقوط، فإن المانع الأدبي لا يوقفه ولا يعلّق سريانه.

نص الاجتهاد

ان التقادم الخمسي هو مهلة سقوط لايقوفها المانع الادبي .