• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين للمجلس التأديبي أن الوقائع تشكل جرماً معاقباً عليه وجب عليه إحالتها إلى القضاء ووقف التحقيق حتى صدور الحكم القطعي

قيام شبهة جرم جزائي في الوقائع المعروضة على المجلس التأديبي يوجب إحالة الملف إلى القضاء المختص ووقف السير في التحقيق التأديبي حتى يفصل القضاء الجزائي بحكم قطعي.

نص الاجتهاد

على المجلس التأديبي عندما يرى في القضيه المعروضه عليه ما يشكل جرما معاقباً عليه في القانون أن يحيلها الى القضاء ويتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم المختصه