قيام شبهة جرم جزائي في الوقائع المعروضة على المجلس التأديبي يوجب إحالة الملف إلى القضاء المختص ووقف السير في التحقيق التأديبي حتى يفصل القضاء الجزائي بحكم قطعي.
على المجلس التأديبي عندما يرى في القضيه المعروضه عليه ما يشكل جرما معاقباً عليه في القانون أن يحيلها الى القضاء ويتوقف عن متابعه التحقيق في الشكوى حتى يصدر الحكم القطعي من المحاكم المختصه