لا تنتهي صفة الوصاية بمجرد بلوغ القاصر سن الرشد، بل تستمر إلى حين تصفية الحساب والفصل النهائي فيه؛ وتبقى التصرفات والالتزامات المتعلقة بالوصاية خاضعة لأحكامها خلال هذه المرحلة.
يعتبر الوصي ما زال وصياً ولو بلغ القاصر سن الرشد حتى الفصل نهائياً بالحساب. المناقشة: إن موضوع الادعاء في ضوء المادة 190 أحوال التي اعتبرت الوصي لا زال وصياً ولو بلغ القاصر سن الرشد كما اعتبرت القاصر ولو بلغ الرشد حتى الفصل نهائياً بالحساب وكان الموضوع المدعى به قد اسند تاريخ دفعه إلى ما قبل الفصل نهائياً في الحساب وفي وقت لم تكف يد الموصىعن التصرف بموجبات الوصاية والصرف على الموصى عليه. فهو بذلك يعتبر تتمة لدفتر الحساب المقدم من الموصي وعند انكار بعض ما جاء في الدفتر فأما أن يحلف الوصي بصفته أميناً وأما أن يستبدل الوصي اليمين بالبينة وهذا ما جرى عليه الحكم.