القرارات الصادرة في صلاحية القرار الأجنبي للتنفيذ بوصفها من الأشكال التنفيذية، إذا صدرت عن محكمة الاستئناف، تكون مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
قرار رئيس التنفيذ بشأن صلاح قرار أجنبي للتنفيذ أشكال تنفيذي وقرار الاستئناف فيه مبرم لا يقبل الطعن .